شيخنا: إنه يمكن حمله على الغالب قال: والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث تؤخذ من حسناته لصاحب الدين بل يتكفل الله عنه له به كما دل عليه الحديث الأول قال: وخالف ذلك ابن عبد السلام انتهى. على أن حديث ميمونة قد رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبدي الله بن عبد الله بن عتبة عنها مرفوعًا بلفظ: "من ادان دينًا ينوي قضاءة أداة الله عنه يوم القيامة" ولكن قال: فيه وهب بن جرير بن حارثة عن أبيه ومحمد بن أبي عبيدة بن معن عن أبيه كلاهما عن الأعمش به: "إلا أعانه الله" بدل "أداه الله عنه يوم القيامة" ونحوه من حديث عائشة وغيرها.
وقد لا ينافيه، سيما وعند الديلمي بسنده إلى أبي هريرة رفعه: "من مات وعليه دين علم الله أنه كان يريد قضاءه لم يعذبه ولم يساله عنه" بل في حديث ضعيف: "من تداين بدين وفي نفسه وفائه ثم مات [ولم] يترك وفاءً تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء ومن تداين بدين وليس في نفس وفاءة ثم مات اقتص الله منه لغريمه يوم القيامة" أخرج الحاكم في مستدركه شاهدًا والطبراني في الكبير كلاهما من جهة بشر بن نمير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رفعه به.
وقد يستشهد له بحديث حسن: "إن الدين يقضي من صاحبه