297 - مسألة: ما وجه أمره صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر البيع عمة أنس سن جارية من الأنصار، مع كونه المقرر أن القصاص إنما هو في القلع؟

فالجواب: أنه محمول على ما إذا أمكن التماثل بأن يكون المكسور مضبوطًا، فيبرد من سن الجاني ما يقابله المبرد مثلاً، وإلى ذلك أشار أبو داود في السنن فقال: قلت لأحمد كيف؟ فقال: يبرد، بل نص الشافعي في الأم على القصاص إذ قال أهل الخبرة بإمكانه، وبه جزم الماروي وهو الذي أورده في المهذب وصوبه الزركشي والذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015