والسك. قال الخطابي: واختلف الناس في علة النهي، فذهب بعضهم إلى أنه كره لما فيها من ذكر الله سبحانه وأسمائه، وبعضهم لما فيه من تضييع المال من أجل الوضيعة قال: وبلغني عن أبي عباس ابن سريج أنه قال: كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها نهوا عنه. زاد غيره: لكون المعاملة بها في صدر الإسلام كانت بالعدد لا بالوزن.
قلت: وقد كثر هذا في زمننا وعم الضرر به قال: وزعم بعض أهل العلم أنه إنما كره قطعها وكسرها من أجل التدنيق قال الحسن: لعن الله الدانق وأول من أحدثه. ثم أن بعضهم خص الكراهة بما إذا أعيدت تبرًا فأما من يكسرها للنفقة، فلا، ولكن لم يسمح الإمام أحمد بكسرها ولو للفقراء فروى إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا داود يقول: سألت أحمد أو سئل: حضرني سائل ومعي درهم صحيح أكسره له؟ قال: لا.
وقوله: إلا من بأس أي لا تكسر إلا من أمرٍ يقتضى كسرها إما لرداءتها، أو شك في صحة نقدها، والله أعلم.