نزوله فيذهب بكم ههنا وههنا وإن لم تعجلوا به قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد.
(صواب) غير أنه حجة عليه من حيث إنه يؤخذ برأي هذا المسلم الذي يسدد الله رأيه، ومذهبهم أنه لا يؤخذ برأي الغير البتة، وإنما تؤخذ الأحكام من الأصلين ليس إلا كما يأتي في عبارة ابن حزم.
(قوله) وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إذا فعلتم ذلك لا يزال منكم من يوفق ويسدد وأنكم إذا استعجلتم بها قبل نزولها تفرقتم.
(حكمه) حكم ما تقدم بلصقه، وقد تفرق الناس واختلفوا لغلبة الهوى عليهم.
(قوله) وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتوى يقول اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس وضعها في عنقه، إشارة إلى أن الفتوى والقضايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة.
(هو كذلك) إلا إنه لا يقتضي عدم جواز الفتوى لغير الحاكم كما تقدم آنفا.
(قوله قلت) بهذا السبب أخذوا سنن اليهود والنصارى وزادوا عليهم حتى صاروا ثلاثا وسبعين فرقة، وحكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أصحاب النار كما شهد للعشرة بأنهم من أصحاب الجنة.
(أقول) فيه أن قوله وحكم عليهم بالنار غير صحيح، بل الذين أخبر عنهم من أصحاب النار اثنان وسبعون فريقا (?) والفرقة المتممة لثلاث وسبعين هي الناجية وهي التي سلكت سبيل