409 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد على الرجل (?).
410 - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يجوز نكاحه، ولا طلاقه (?).
411 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا: أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: أن تزوجها تزويجًا صحيحًا لا تريد به إحلالا؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول (?).
412 - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: أني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تحل له (?).
413 - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثًا، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجا غيره، ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات (?).
414 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين (?).
415 - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنها تطلق ثلاثا (?).