346 - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع (?).
347 - وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق (?).
348 - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك (?).
349 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز" (?).
350 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء (?).
351 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز (?).
352 - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة (?).
353 - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها (?).