305 - وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب (?).

306 - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم (?).

307 - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما (?).

308 - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما (?).

309 - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات (?).

310 - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس (?).

311 - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب (?).

312 - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب (?).

313 - وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد (?).

314 - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب (?).

315 - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015