305 - وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب (?).
306 - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم (?).
307 - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما (?).
308 - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما (?).
309 - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات (?).
310 - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس (?).
311 - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب (?).
312 - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب (?).
313 - وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد (?).
314 - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب (?).
315 - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب (?).