289 - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى: النصف (?).
290 - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء (?).
291 - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن (?).
292 - وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن (?).
293 - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا (?).
294 - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (?).
295 - وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم (?).
296 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى (?).
297 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم.