268 - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه (?).
269 - وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا (?).
270 - وأجمعوا على أن رجلًًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة (?).
271 - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال (?).
272 - وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (?).
273 - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب (?).
274 - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة (?).
275 - وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه (?).