136 - وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به (?).
137 - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيت (?).
138 - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم (?).
139 - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال (?).
140 - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب (?)، وانفرد الحسن البصري وعطاء (?).
141 - وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه (?).
142 - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج (?) بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.