136 - وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به (?).

137 - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيت (?).

138 - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم (?).

139 - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال (?).

140 - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب (?)، وانفرد الحسن البصري وعطاء (?).

141 - وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه (?).

142 - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج (?) بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015