123 - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام (?).
124 - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (?). "5/ أ"
125 - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (?)، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.
126 - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا (?).
127 - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه (?).