58 - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامه الصحيح (?)، ومنع من ذلك أنس بن مالك (?)، وابن عباس (?)، رواية ثابتة (?).
59 - وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهور والعصر العشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين (?).
60 - وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا وفى الصلاة الصبح (?).
61 - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له (?).
62 - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها (?).
63 - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة (?).
64 - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة (?).