بسم الله الرحمن الرحيم "2/ أ"
صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
1 - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (?).
2 - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني (?)، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل (?): أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء (?).
3 - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة (?)، وقال: لا ينقض الطهارة (?).