بسم الله الرحمن الرحيم "2/ أ"

صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.

كتاب الوضوء (?):

ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.

قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:

1 - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (?).

2 - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني (?)، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل (?): أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء (?).

3 - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة (?)، وقال: لا ينقض الطهارة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015