718 - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدا كان عليه القَوَد إذا طلب أولاده ذلك (?).
719 - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يتب: قُتل. ولا أحفظ فيه خلافًا (?).
720 - وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل (?).
721 - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله (?).
722 - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، وماله مردود إليه ما لم يحلق بدار الحرب (?).
723 - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا تاب، ورجع الإسلام أن ماله مردود إليه (?).
724 - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئا: أنه مسلم. ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام (?).
725 - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة (?).