598 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا، أو أرضا أو عبدا على غير عوض، ملك نفس المعطي، وقبل الموهوب له لك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة (?).
599 - وأجمعوا على أن من وهب عبدا بعينه، أو دارا أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة (?).
600 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارا بعينها أو عبدا بعينه، وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة (?). "18/ أ"
601 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه، وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز (?).
602 - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض *الذي يموت فيه الواهب* (?) حكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة (?).