591 - وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث، وانفرد مسروق (?)، وابن جبير (?)، فقالا: من رأس المال (?).
592 - وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد (?).
593 - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها، وانفرد الزهري (?)، فقال: لا يجوز ذلك (?).
594 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا، ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء (?).
595 - وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حر (?).