568 - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (?).
569 - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (?).
570 - وأجمعوا على أن اللقيط حر (?).
571 - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (?).
572 - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (?).
573 - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (?).
574 - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (?).
575 - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (?).
576 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (?).