558 - وأجمعوا على أن الآمانات مردودة إلى أربابها (?).
559 - وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة (?).
560 - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: أن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب (?): يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من يبن ماله (?).