كتاب الوديعة:

558 - وأجمعوا على أن الآمانات مردودة إلى أربابها (?).

559 - وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة (?).

560 - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: أن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب (?): يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من يبن ماله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015