546 - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة (?).
547 - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة "قد عرفاها وقتا معلوما" (?) بأجر معلوم.
548 - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل
عليها ما اشترط فتلفت، ألا شيء عليه (?). "16/ ب"
549 - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز (?).
550 - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها، ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء (?).
551 - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه أن كان معروفا، أن ذلك جائز (?).
552 - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه، أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده (?).
553 - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبينا من سكنى الدار، وركوب الدابة، وما يحمل عليها (?).