كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة:

541 - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز، وانفرد طاووس والحسن، فكرهاها (?).

542 - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث، أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015