كتاب المضاربة:

527 - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز (?).

528 - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء (?).

529 - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015