515 - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يجوز (?).
516 - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر (?).
517 - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يُجْبَرْ على ذلك (?).
518 - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن (?).
519 - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع من وطء أمته المرهونة (?).
520 - وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا (?). "15/ ب"
521 - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح (?).
522 - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز (?).