-من ضوابط تحقيق المناط الموازنة بين المصالح والمفاسد, والاستحسان في أصله الأخذ بمصلحةٍ جزئيةٍ في مقابلة دليلٍ كلي.
-من أظهر صور الاجتهاد في المناط الاجتهادُ في العلل القياسية , وذلك لإلحاق الفروع بالأصول في الأحكام, ومن أدق أنواع الاستحسان ترك القياس الجلي , والأخذ بالقياس الخفي , وذلك لقوة العلَّة وثبوتها فيه.
-من ضوابط تحقيق المناط اعتبار مآلات الأفعال في الأحكام , والاستحسان يرجع إلى النظر في مآلات الأفعال.
- يُعتبَر دليل المصلحة المرسلة من أوثق الأدلة الشرعية صلةً بالاجتهاد في المناط , وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة , من أهمها ما يأتي:
-قد يجد المجتهد عند بحثه عن مناط الحكم في الأصل وصفاً ظاهراً منضبطاً يمكن تعديته إلى الفرع فلايعدل حينئذٍ عن إجراء القياس, وقد لايجد إلا معنىً مناسباً يلائم تصرفات الشارع في تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ولم يرد بشأنه دليلٌ خاص بالإلغاء أو الاعتبار ,فيفزع حينئذٍ للاستنجاد به وبناء الأحكام عليه في النوازل والمستجدات.
-قد يتفق المجتهدون على أصل المصلحة المقصودة شرعاً ولكنهم يختلفون في تحقيق مناطها في بعض الصور والجزئيات فقد يرى بعضهم أن المصلحة متحقِّقةٌ في صورةٍ معينة، ويرى آخرون أنها غير متحقِّقةٍ أو يعارضها ماهو أرجح منها.
-الأحكام الشرعية مطَّرِدةٌ لا تختلف ولا تتغير , وإنما الذي يتغير هو محلُّ ذلك الحكم الذي يتحقق فيه المناط أو يتخلف عنه، إما لفقدان شرطٍ أو ولوجود مانع ,فقد يطرأ على محلِّ الحكم من الأحوال والحيثيات ما يتحقق معه مناط المصلحة المقصودة شرعاً , وقد يطرأ عليه من الأحوال والحيثيات ما يتخلف عنه مناط المصلحة المقصودة شرعاً.
- يُعتبَر دليل سدِّ الذرائع من أوثق الأدلة الشرعية صلةً بالاجتهاد في