وذلك بالموازنة في هذه الحالة بين مفسدة الكشف على العورات وإلحاق الضرر بالجسد , والضرورة التي يمكن أن تدعو إلى فعل ذلك وما يرجى أن يتحقق من مصلحةٍ راجحةٍ للمنقول إليه , فتُرجَّح حينئذٍ مصلحة نقل وزراعة ذلك العضو التناسلي - ماعدا العورات المغلَّظة - على ما يصحب ذلك من مفاسد مرجوحة , مع الاجتهاد ما أمكن في تخفيف تلك المفاسد , كأن يكون المعالِج من جنس المريض , فالمرأة المسلمة تعالج مثلَها ,والرجل كذلك , فإن لم يكن المعالِج مسلِماً فطبيبٌ ثقة , وكانتفاء الخلوة بالمرأة إذا كان المعالِج رجلاً وذلك بحضور زوجها أو امرأةٍ أخرى , وأن يثبت طبياً حاجة المريض إلى إجراء هذا النوع من العمليات , ولاتتوفر آنذاك وسيلةٌ طبيةٌ أقل مفسدةٍ من ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015