التسلَّم الفعلي، للمُدَد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي (?).
ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء العملات دون مراعاةٍ لشرط القبض الحكمي فيها , فقد اعتبر مجلس المجمع الفقهي ذلك من أسباب تحريم المتاجرة بالهامش, حيث ورد في قرار المجمع الفقهي ما نصُّه: "ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية: .. " , ثم جاء ضمن الأسباب المذكورة: " 3 - بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبضٍ شرعيٍّ يُجيز التصرف".
وذلك لأن القبض الحكمي الذي يترتب عليه أثره-وهو حصول القيد المصرفي بإمكان التسلُّم الفعلي- يتأخر عدة أيامٍ في بيع وشراء العملات في الأسواق المالية, وفي أثناء ذلك يجري التداول فيها مباشرةً بمجرد القيد الإلكتروني, مما يجعل المعاملة من الرِّبا المحرَّم؛ لفوات شرط التقابض في الصرف (?).
سادساً: إن من شروط المعقود عليه في المعاوضات أن يكون مالاً أو منفعةً أو حقاً متعلقاً بمالٍ, فإنه حينئذٍ يجوز الاعتياض عنه , وماسوى ذلك فأخذ المال في مقابلته من أكل أموال الناس بالباطل؛ وقد ثبت ذلك عند الفقهاء باستقراء أدلة الشرع الواردة فيمايجوز المعاوضة عليه ومالايجوز , كالميتة والخنزير والكلب والخمر والحشرات والسباع وآلات اللهو وحقِّ المرور والمسيل والشرب ونحو ذلك (?).