إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبةٍ محددةٍ من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة".
وهذا كلُّه يُعْتَبر من الإحاطة بأطراف الواقعة ومكوناتها وأوصافها وآثارها التي يُبنى عليها إثبات وجود مُتَعَلَّق الحُكْم الشرعي في تلك الواقعة أو نفيه عنها.
ثانياً: ثبت بالنصِّ الصريح من الكتاب والسُّنَّة تحريم التعامل بالرِّبا , كما قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] وقال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكلَّ الرِّبا وموكِلَه وكاتبَه وشاهديه وقال: هم سواء" (?).
ومن أنواع الرِّبا المحرَّم بالإجماع مايتعلَّق بالديون وهو: اشتراط الزيادة في القرض , وهو الرِّبا الذي كان يتعامل به الناس في الجاهلية (?) ,كما لو أقرض أحدهم آخرَ مائة ألف ريال على أن يردَّها له مائةً وثلاثين ألف ريال.
وقد" أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف رباً، ولو كان قبضةً من عَلَفٍ أو حبة" (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " اتفق العلماء على أن المُقرِض متى اشترط زيادةً على قرضه كان ذلك حراماً" (?).
وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في تحقيق مناط تحريم رِبا الديون في الفائدة المشروطة على العميل إذا لم يتم بيع العقد في نفس يوم الشراء , فتؤخذ عن كلِّ ليلةٍ يبيتها العقد قبل بيعه عمولةٌ معينة, والتي قد تكون نسبةً مئويةً من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً, وهو مايسمَّى ب" رسوم التبييت" في المتاجرة بالهامش.