لدى البنك أو السمسار على وجه التوثيق يتوقف عليه التمويل والمتاجرة (?).
وهذا المال قد يكون نقوداً , أو أوراقاً مالية ,كالأسهم والسندات.
ومعنى " يتوقف عليه التمويل والمتاجرة": أي أن التمويل يكون منسوباً إلى الهامش بنسبةٍ معينة, كأن يكون مثلَه أو ضِعْفَه أو غير ذلك ,كما إن المتاجرة في الأسواق المالية تكون متوقفةً على نسبةٍ من الهامش, حيث يمنع البنك أو السمسار عميله في الاستمرار بالمتاجرة عند نزولها, ويقوم بالبيع نيابةً عنه عند امتناعه (?).
والمتاجرة بالهامش تعني: دفع المشتري -العميل- جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءَه ويُسَمَّى هامشاً، ثم يقوم الوسيط -مصرفاً أو غيره- بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض (?).
ومن أهم الشروط التي يفرضها الوسيط لإتمام هذه المعاملة مايأتي (?):
1 - أن يقوم العميل بفتح حسابٍ لدى البنك أو بيت السمسرة يُسمَّى حساب الهامش.
2 - أن يقوم العميل بإيداع جزءٍ من قيمة العقد المراد شراؤه بحسب نوعه: عقد شراء وبيع العملات , أو عقد سبائك , أو عقد أسهم, أو غير ذلك.