المخصوصة شرعاً هو المرور بها أو بمحاذاتها مع قصد الحج أو العمرة (?).
وقد اجتهد مجمع الفقه الإسلامي, والمجمع الفقهي الإسلامي , واللجنة الدائمة للإفتاء, في تحقيق مناط وجوب الإحرام من المواقيت المخصوصة في حالة المرور الجوي بتلك المواقيت أو بمحاذاتها مع قصد الحج أو العمرة؛ وذلك باعتبار أن من مَرَّ على سماء القرية أو المدينة فقد أتى عليها , فيكون من مَرَّ بسماء الميقات أو بمحاذاته فقد أتى على الميقات أو حاذاه (?).
كما إن قوله صلى الله عليه وسلم: " .. فهُنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنّ، من غير أهلهنّ ممن كان يريد الحج والعمرة .. " (?) لفظٌ عام يشمل المرورَ الأرضي بالميقات, والمرورَ الجوي بسماء الميقات , ولافرق بين سماء الميقات وأرضه في الحكم، ومَن ادعى الفرق فعليه أن يأتي بالدليل، ولا دليل (?).
وقد نصَّ مجمع الفقه الإسلامي في قراره على دخول هذه الصورة الحادثة في عموم الأحاديث الواردة في المسألة حيث جاء في القرار ما نصُّه: " المواقيت المكانية التي حددتها السُّنَّة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة للمارِّ عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو بحراً؛ لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة".
ثانياً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط مراعاة اختلاف أحوال المكلَّفين كما تقدَّم (?) , ومن صور ذلك مراعاة المشقة التي قد تلحقهم في تلك الأحوال , ومراعاة اختلاف أحوالهم في مايمكن التحقُّق منه, ومالايمكن ,وما يُشتَبَهُ فيه.
وقد راعى مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا