المبحث الخامس
الإحرام بالحج أو العمرة للقادمين جواً بالطائرة
الإحرام لغةً هو: الدخول في الحرمة، يُقال: أحرَمَ الرجلُ إذا دخل في حُرْمَة عهدٍ أو ميثاق , فيمتنِع عليه ما كان حلالاً له (?).
واصطلاحاً هو: نية الدخول في النُّسُك , من حجٍّ أو عمرة، أو هما معاً (?).
وقد حدَّد الرسول صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانيةٍ مخصوصةٍ لمن أراد أن يُحْرِم بالحج أو العمرة أو بهما معاً , لايجوز لأحدٍ أن يتعدَّاها حتى يُحْرِم منها.
فعن ابن عباسٍ (?) رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرناً، فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنّ، من غير أهلهنّ ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنَّ فمن أهلِه , حتى إن أهل مكة يُهِلُّون منها» (?).
وبناءً على هذا النصِّ الصريح فإنه يجب على كلِّ من أراد أن يُحْرِم بالحج أو العمرة أو بهما معاً أن يُحْرِم من هذه المواقيت المخصوصة إذا أتى عليها طريقُه , أمإذا لم يكن طريقُه يمرُّ بأحد تلك المواقيت فإنه يُحْرِم بمحاذاة أقرب ميقاتٍ من طريقه الذي يسلكه إلى مكة. (?).