النزاع، أو تكون غير جامعةٍ لأنواع الاستحسان المُعْتَبرة (?).

والاستحسان بمعناه المتقدِّم له عدة أنواعٍ منها:

النوع الأول: الاستحسان بالنصِّ.

وهو أن يُترَك العمل بمقتضى القياس لدليلٍ من الكتاب أو السُّنة.

ومثاله: جواز السَّلَم , فالقياس يأبى جوازه باعتبار أن المعقود عليه معدومٌ عند العقد, لكنه تُرِك بالنصِّ (?).

وهو الرخصة الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: " من أسلم في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ, ووزنٍ معلومٍ, إلى أجلٍ معلوم " (?).

النوع الثاني: الاستحسان بالإجماع.

وهو أن يُترك العمل بمقتضى القياس لدليل الإجماع.

ومثاله: الاستصناع , فالقياس يأبى جوازه؛ لأنه بيعٌ لمعدومٍ كالسَّلَم, بل هو أبعد جوازاً من السَّلم؛ لأن المُسْلَم فيه تحتمله الذِّمَّة لأنه دينٌ حقيقة ,والمُسْتَصْنَع عينٌ توجد في الثاني, والأعيان لا تحتملها الذِّمَّة , فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس , لكنه جاز؛ لأن الناس تعاملوا به في سائر الأمصار من غير نكيرٍ, فكان إجماعاً منهم على الجواز, فيُترَك القياس (?).

النوع الثالث: الاستحسان بالضرورة.

وهو أن يُترَك العمل بمقتضى القياس لدليل الضرورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015