في عِلَّة الحُكْم عند المُثْبِت" (?).
- وعرَّفه ابن السُّبكي بأنه: " حملُ معلومٍ على معلومٍ لمساواته في عِلَّة حُكْمِه عند الحامِل" (?).
ومن ذهب إلى أن القياس دليلٌ بذاته , نصبه الشارع للدلالة على الحُكْم , سواءٌ نظر فيه المجتهد أم لم ينظر , عبَّر في تعريفه ب" الاستواء" أو " المساواة" , ومن أشهر التعريفات بناءً على ذلك ما يأتي:
- عرَّفه الآمدي بأنه: " الاستواء بين الفرع والأصل في العِلَّة المُستْنَبطة من حُكْم الأصل " (?).
- وعرَّفه ابن الحاجب بأنه: " مساواة فرعٍ لأصلٍ في عِلَّة حُكْمِه " (?).
والفرق بين الاتجاهين: أن أصحاب الاتجاه الأول اعتبروا الدليل هو إثبات المساواة بين الفرع والأصل في عِلَّة الحُكْم وإظهارها, بينما اعتبر أصحاب الاتجاه الثاني أن الدليل هو المساواة ذاتها بين الفرع والأصل في عِلَّة الحُكْم , وليس الدليل هو إظهار المساواة بينهما الذي يُعْتَبر عمل المجتهد لا دليل الحُكْم , ودليل الحُكْم يلزم أن يكون ثابتاً في نفسه , نظر فيه المجتهد أم لم ينظر كالنصّ؛ لأنه يسبق عمل المجتهد (?).
والأظهر أن القياس تصرُّفٌ اجتهاديٌّ مبنيٌّ على دليلٍ مُعتبَرٍ بذاته , كالكتاب أو السُنَّة أو الإجماع , فهو طريق الحُكْم , وليس دليله.
فالقياس مُظْهِرٌ للحُكْم وليس مُثْبِتاً له, والمُثْبِت له هو دليل الأصل؛ حيث إن القياس يُظْهِر المساواة بين الفرع والأصل في عِلَّة الحُكْم , ودليل