وابن النجار (?)؛ عبُّروا عن ذلك بـ " آحاد الصور ".
ومنهم من عبَّر عنه بـ "آحاد صورها " أي: العِلَّة، كابن السبكي في" جمع الجوامع " (?).
وعبَّر صفي الدين الهندي عنه بـ" الصورة التي يُرَاد إثبات الحُكْم فيها" (?).
وابن السُّبكي في " الابهاج " (?)، والزركشي (?)، والشوكاني (?)، عبُّروا عن ذلك بـ " صورة النزاع ".
وعبَّر الطُّوفي (?)، والإسنوي (?) عن ذلك بـ " الفرع".
وعبَّر ابن تيمية عنه بـ " ببعض الأنواع أو بعض الأعيان " (?).
أما الشاطبي فقد عبَّر عن ذلك بـ " محلِّ الحُكْم " (?).
وكلها ألفاظٌ تؤدي إلى مقصودٍ واحد، وهو المحلُّ الذي يبين المجتهدُ في ثبوتَ ذلك المعنى المطلوب المعبَّر عنه بـ " المناط ".
من خلال المقارنة بين التعريفات السابقة واستقراء الأمثلة التي أوردها الأصوليون ظهر لي أن" تحقيق المناط " يطلق على ثلاث صور:
الأولى: إثبات عِلَّة حُكْم الأصل في الفرع بعد معرفتها في نفسها بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط.