الشَّرَائِط فَلَا يخْتَلف الحكم فِيهِ بخشية الْفَوات وَالدَّلِيل عَلَيْهِ ستر الْعَوْرَة وَالطَّهَارَة وَمَا عَداهَا من شَرَائِط الصَّلَاة
قَالَ القَاضِي رَحمَه الله وَالْكَلَام فِي هَذَا الضَّرْب لَا يكَاد يلْحق الْقطع فَإنَّا وان منعناه من التَّقْلِيد فَيتَعَيَّن عَلَيْهِ اقامة الْفَرْض من غير اجتهادعلى مَا يتَّفق وَلَا يَجْعَل الِاجْتِهَاد شرطا فِي اقامة فرض الْوَقْت فَإِذا كَانَ يُصَلِّي على الِاتِّفَاق عِنْد التباس امارات الْقبْلَة فَلَا يبعد ان يُصَلِّي مُقَلدًا وَالْمَسْأَلَة من الْفُرُوع فتدبرها
فَهَذَا اُحْدُ قسمي الْكَلَام فِي التَّقْلِيد فان ذكرنَا فِي صدر الْبَاب ان نتكلم فِي فصلين