الاجتهاد (صفحة 70)

ويختاره فَهُوَ مذْهبه والاخر لَيْسَ بقول لَهُ وانما ذكره اولا تَوْطِئَة للْخلاف وتمهيدا لَهُ

وَلَو نَص على قَوْلَيْنِ فِي الْجَدِيد ثمَّ ذكر احدهما بعد ذَلِك وأضرب عَن ذكر الثَّانِي فَمَا صَار اليه الْمُزنِيّ رَحمَه الله ان ذَلِك رُجُوع مِنْهُ عَن القَوْل الثَّانِي وَلما قَالَه وَجه وان كَانَ انكره مُعظم الْأَصْحَاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015