وجواب ثالث: أَنَّهُ إرشاد إِلَى إِلَّافْضَل وَهُوَ إِلَّاغتسَأَلَ قبل الْفَجْر وتركه عَلَيْهِ السَّلَام لذَلِكَ فِي حَدِيْث عَائِشَة وأُمّ سَلَمَةَ لبيان الجَوَاز.

واعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ خِلَاف فِي ذَلِكَ للسلف أَيْضًا ثُمَّ استقر إِلَّاجْمَاع عَلَى صِحَّة صومه كَمَا نقله ابْن المنذر وكَذَلِكَ الْمَاوَرْدِيّ فِي إِلَّاحتلام فعن طاووس وعُرْوَة النخعي التفصيل بين أن يعلم فَإِنَّهُ مبطل وإِلَّا فَلَا.

وعن الْحَسَن البصري الْفَصْل بين صوم التطوع محرم دُوْنَ الفرض.

وقِيْلَ: يَصُوْم ويقضيه. وَحكي عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

وفِي مُعْجَم الْإِمَام أَبِيْ بَكْرٍ إِلَّاسْمَاعِيْلي قَالَ: سُفْيَانَ كَانَ إِبْرَاهِيْم النخعي يَقُوْل: من يدركه الصبح وَهُوَ جنب يفطر. قَالَ: يَحْيَى بْن آَدَم: ثُمَّ جَعَلَ سُفْيَانَ يتعجب من قَوْل إِبْرَاهِيْم فَقَالَ لَهُ: حفص بْن غياث: لَعَلَّ إِبْرَاهِيْم لَمْ يَسْمَع حَدِيْث النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يدركه الصبح وَهُوَ جنب يَعْنِيْ ثُمَّ يَصُوْم. قَالَ: سُفْيَانَ: بَلَى ثَنَا حماد عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَن إِلَّاسْوَد عَنْ عَائِشَةَ بِهِ

الْحَدِيْثُ الثَّانِيْ:

قَالَ: أَبُوْدَاوُدَ الطيالسي عَن مُسْنَده حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن راشد عَن مكحول قَالَ: قِيْلَ لعَائِشَة إن أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْل قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشؤم فِي ثَلَاثَة فِي الدار والْمَرْأَة والفرس فَقَالَتْ عَائِشَةُُ: لَمْ يَحْفَظْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ ورَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل قاتل الله ِإِلَيْهِوَد يَقُوْلُوْنَ الشؤم فِي ثَلَاثَة فِي الدار والْمَرْأَة وَالفرس فسمع آخر الْحَدِيْث ولم يَسْمَع أوله ومُحَمَّد بْن راشد وثقه أَحْمَد وغيره ولَكِن الشَّكّ فِي الواسطة بين مكحول وَعَائِشَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015