مُسْنَدِهِ أَظُنُّهُ الْجُعْفِيَّ؛ وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ مَوْضِعٍ: لَايُحْتَجُّ بِهِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَتْرُوْكٌ.
وَقَدْ رَوَى هَذِهِ القِصَّةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ مَنْ لَانِسْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدْنِيِّ حِفْظًا وَجَلَالَةً وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ وَلَمْ يَذْكُرفِيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ.
قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ: قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ جَابِر عَنْ أَبِي الضُّحَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَعَ فِيْ عَيْنِهِ الْمَاءُ فقِيْلَ لَهُ: تَسْتَلْقِيْ سَبْعًا وَلَا تُصَلِّيْ إِلَّا مُسْتَلْقِيًا فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ وَأُمّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهُمَا فَنَهَتَاهُ.
وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي المَنَاقِبِ مِنْ جِهَةِ أَبِي مُعَاوِيَةُ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: لَمَّا كُفَّ بَصَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنْ صَبَرْتَ لِيْ سَبْعًا لَمْ تُصَلِّ إِلَّا مُسْتَلْقِيًا تُؤْمِئُ إِيْمَاءً دَاوَيْتُكَ وَبَرَأْتَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (?)
الْحَدِيْث الرَّابِعُ:
... قَالَ الطَّبْرَانِيُّ فِيْ مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّازِيّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا يَزَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِث بْن نَوْفَل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى صَلَاة الْعَصْرثم قَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَصَلَّى بَعْدَهَا