ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَان بْن عَطَاء الجرزي حَدَّثَنِيْ مَسْلَمَة الْجُهَنِيّ عَنْ عَمِّهِ أَبِيْ مُشَجِّعَةٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الْجَنَّة: اللَّحْمُ. (1)
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيّ فِي "مُشْكَله": الْعَرَبُ تُفَضِّلُ الثَّرِيْدَ لِأَنَّهُ أَمْهَلُ فِيْ تَنَاوُلِهِ وَلِأَنَّهُ جَوْهَرُ الْمَرَقِ" (2) فَلَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الْحَسَنِ.
وَقَالَ: الشَّيْخُ أَبُوْعَمْرِو ابْنِ الصَّلَاحِ فِيْ طَبَقَاتِهِ: رُوِيْنَا عَنِ الْإِمَام أَبِي الطَّيِّبِ سَهْلٍ الصُّعْلُوْكِيّ أَنَّهُ قَالَ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ" أَرَادَ فَضْلَ ثَرِيْدِ عَمْرِوالعُلَى الَّذِيْ عَظُمَ نَفْعُهُ وَقَدْرُهُ وَعَمَّ خَيْرُهُ وَبِرُّهُ وَبَقِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ذِكْرٌ حَتَّى قَالَ فِيْهِ الْقَائِلُ:
عَمْرُوالْعُلَى هَشَمَ الثَّرِيْدَ لِقَوْمِهِ ... ... وَرِجَالُ مَكَّةَ مُسْتَنُّوْنَ عِجَافٌ
ثُمَّ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: أَبْعَدَ سَهْلٌ فِيْ تَأْوِيْل الْحَدِيْث وَالَّذِيْ أَرَاهُ أَنَّ مَعْنَاهُ ثَرِيْدُ كُلِّ طَعَامٍ عَلَى بَاقِيْ ذَلِكَ الطَّعَام. وَسَائِرٌ: بِمَعْنَى بَاقِيْ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ خَيْرَ اللَّحْمِ قَدْ حَصَلَ فِيْهِ أَفْضَلُ مِنْهُ" ا. هـ.
... وَسُئِلَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِيْ أَمَالِيْهِ عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْر وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَم ابْنَة عِمْرَانَ وَآَسِيَةَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ" هَلْ الْأَلْفُُ وَاللَّامُ لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ أَوْلَا؟
فَأَجَابَ: بِأَنَّ النِّسَاءَ فِي الْأًوَّل لِمَنْ عَدَا عَائِشَةَ وَفِي الثَّانِيْ: لِمَنْ عَدَا مَرْيَم وَآَسِيَةَ فَلَا دَلَالَةَ فِيْهَا عَلَى تَفْضِيْلِ أَحَدِ الْقَبِيْلَيْنِ عَلَى آَخَرَ كَقَوْلِكَ: زَيْد أَفْضَلُ الْقَوْمِ وَعَمْرٌو أَفْضَلُ الْقَوْمِ" فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُمَا أَفْضَلُ الْقَوْمِ وَلَا تَفْضِيْلَ لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخَر.