إِنْ وَلِيْتَ مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا فَارْفُقْ بِهَا. وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ. (?)

وَذَكَرَها الشَّيْخ أَبُوْ إِسْحَاقَ الشِّيْرَازِيّ فِي طَبَقَاته فِي جُمْلَةِ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ. (?)

وَلَمَّا ذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَسْمَاءَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ رُوِيَتْ عَنْهُمُ الْفَتَاوَى فِي الْأَحْكَام فِيْ مَزِيَّةِ كَثْرَةِ مَا نَقَلَ عَنْهُمْ قَدَّمَ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَة. (3)

... وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُوْحَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْقُرَشِيُّ الْمِيَانَشِيُّ فِيْ كِتَابِ "إِيْضَاحُ مَإِلَّا يَسَعُ المحَدِّثَ جَهْلُهُ": اشْتَمَلَ كِتَابُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَلَى أَلْف حَدِيْثٍ وَمِائَتَيْ حَدِيْثٍ مِنَ الْأَحْكَام فَرَوَتْ عَائِشَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْكِتَابَيْنِ مِائَتَيْنِ وَنَيِّفًا وَتِسْعِيْنَ حَدِيْثًا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْأَحْكَام مِنْهَا إِلَّا الْيَسِيْرُ.

قَالَ الْحَاكِمُ أَبُوْعَبْد اللهِ: فَحُمِلَ عَنْهَا رُبْعُ الشَّرِيْعَةِ.

قَالَ: أَبُوْحَفْصٍ: وَرُوِيَنَا بِسَنَدِنَا عَنْ بَقِيِّ بْنِ مُخَلَّدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْ حَدِيْثٍ وعَشْرَةَ أَحَادِيْثَ. وَالَّذِيْنَ رَوَوْا إِلَّالُوْفَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ أَرْبَعَةٌ:

أَبُوْ هُرَيْرَةَ

وَعَبْد اللهِ بْنُ عَمْرٍو

وَأَنَس بْنُ مَالِكٍ

وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

السَّادِسُةُ وَالْعِشْرُوْنَ: لَمْ يَنْكَحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً أَبَوَاهَا مُهَاجِرَانِ بِلَا خِلَافٍ سِوَاهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015