الثَّالِثُةُ: أَنَّهَا حَيْثُ خُيِّرَتْ كَانَ خِيَارُهَا عَلَى التَّرَاخِيْ بِلَا خِلَافٍ. وَأَمَّا الخِلَافُ فِي أَنَّ جَوَابَهُنَّ هَلْ كَانَ مَشْرُوْطًا بِالْفَوْرِ أَمْ لَا؟ فَفِيْ غَيْرِهَا.
هَكَذَا قَالَهُ الْقَاضِيْ أَبُوالطَّيِّبِ الطِّبّرِيُّ فِي تَعَليّقِهِ (1) فَإِنَّهُ حَكَى الخِلَافَ وَصَحَّحَ الْفَوْريَّةَ ثُمَّ قَالَ: وَالْخِلَافُ فِي التَّخْيِيْرِ الْمُطْلَقِ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهَا: اخْتَارِيْ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتِ" كَانَ عَلَى التَّرَاخِيْ بِالْإِجْمَاعِ.
قَالَ: وَعَائِشَةُ مِنْ هَذَاالْقَبِيْلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِيْ حَتَّى تَسْتَأْمِرِيْ أَبَوَيْكِ. (?)
وَهُوَتَقْيِيْدٌ مُرْتَبِطٌ بِهِ إِطْلَاقُ "الشَّرْحِ" وَ "الرَّوْضَةِ" وَلَمْ يَقِفِ ابْنُ الرِّفْعَةِ (?) عَلَى هَذَا النَّقْلِ فَقَالَ فِي شَرْحِ الْوَسِيْطِ: وَفِي طَرْدِ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ أَْزْوَاجِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهِنَّ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَهْلَ فِي التَّخْيِيْر إِنَّمَا قِيْلَ لعَائِشَةَ فَقَطْ. وَسَبَبُهُ- وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنَّهَا كَانَتْ أَحَدثَ نِسَائِهِ سِنًّا وَأَحَبَّ نِسَائِهِ إِلَيْهِ فَكَانَ قَوْلهُ لَهَا: لَا تُبَادِرِيْنِيْ بِالْجَوَابِ" (?) خَوْفًا مِنْ أَنْ تَبْتَدِرَهُ بِاخْتِيَارِ الدُّنْيَا. وَمَغَبَّتُهُ أَلَّا يَطَّرِدَ الْحُكْم فِي غَيْرِهَا لَاسِيِّمَا إِذَا نَظَرْنَا إِلَى مَا جَاءَ فِي الصَّحِيْحِ مِنْ تَخْصِيْصِ ذَلِكَ بِهَا كَانَ ذَلِكَ يَنْزِلُ مَنَزْلَةً مَا قَالَ الوَاحِدُ مِنَّا لِبَعْضِ نِسَائِهِ: اخْتَارِيْ مَتَى شِئْتِ" وَقَالَ لِأُخْرَى: اخْتَارِيْ " فَإِنَّ خِيَارَ الْأُوْلَى يَكُوْنُ عَلَى التَّرَاخِيْ وَالْأُخْرَى عَلَى الْفَوْرِ.
الرَّابِعُةُ: نُزُوْلُ آَيَةِ التَّيَمُّمِ (?) بِسَبَبِ عِقَدْهَا حِيْنَ حَبَسَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِيْ بَكْرٍ. (?)