قَالَتْ:: اجْتَنِبْ السَّجْعَ مِنْ الدُّعَاءِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُ كَانُوْا لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ - وَقَالَ: إِسْمَاعِيْل مَرَّةً-: فَقَالَتْ: أَنِّيْ عَهِدْتُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُ وَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَاكَ وَقُصَّ عَلَى النَّاس فِي كُلّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْت فَثِنْتَيْنِ فَإِنْ أَبَيْت فَثَلَاثًا فَلَا تَمَلُّ النَّاس هَذَا الْكِتَاب وَلَا أَلْقَيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْم وَهُمْ فِي حَدِيْث مِنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثهُمْ وَلَكِن اتْرُكْهُمْ فَإِذَا جَرَّءُوكَ عَلَيْهِ وَأَمَرُوكَ بِهِ فَحَدَّثَهُمْ. (?)
3. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد قَالَ: حَدَّثَنَاعَبْد اللهِ بْنُ حَبِيْب عَن حَبِيْب بْن أَبِي ثَابِت عَن عَطَاء بْن يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُل فَوَقَعَ فِي عَليّ وَفِي عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عِنْدَ عَائِشَة فَقَالَتْ: أَمَّا عَليّ فَلَسْتُ قَائِلَةً لَكَ فِيْهِ شَيْئًا وَأَمَّا عَمَّارٌ فَإِنِّيْ سَمِعت رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل لَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا. (?)
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْل حَدَّثَنَا أَيُّوْب عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَن مُعَاذةَ قَالَت: سَأَلَت امْرَأَة عَائِشَة أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاة فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْت قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ. (?)
حَدَّثَنَا عَبْدَة بْن سُلَيْمَان قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: إِنَّ نُزُوْل إِلَّابْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجهِ. (?)