فأَنَّهَا عابت بيعا إِلَى العَطَاء لِأَنَّهُ أجل غَيْر معُلُوْم لَا أَنَّهَا عابت عَلَيْهِ مَا اشترت بنقَدْ وقَدْ باعته إِلَى أجل وَلَوْ اخْتَلَفَ بَعْض الصَّحَابَة فِي شَيْء أخذنا بِقَوْلِ من معه القياس والَّذِيْ معه القياس زَيْد بْن أرقم فعمل مَا يراه حلإِلَّا فَلَا نزعم أَنَّ اللهَ يُحِبّ عمله

وقَدْ ذهب إِلَى حَدِيْث عَائِشَة جَمَاعَة مِنْهُم الثَّوْرِيّ وإِلَّاوزاعي وأَبُو حنيفة ومالك وأَحْمَد بْن حنبل وَالْحَسَن بْن صَالِح وصححوا حَدِيْثها والعالية رَوَى عَنْهَا زوجها وابنها وهما أَمَّامان وذكرها ابْن حِبَّان فِي الثقات وقَالَ: أَبُوْ بَكْرٍ الرَّازِيّ إن قِيْلَ كَيْفَ أنكرت الْأًوَّل وَهُوَ صَحِيْح عِنْدَهَا يَعْنِيْ الشراء إِلَى العَطَاء لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهَا فعله قلنا لِأَنَّهَا علمت أَنَّهَا قصدت بِهِ اتباع البيع الثَّانِيْ: كَمَا يفعل النَّاس وفِي قَوْلها أرَأَيْت إن لَمْ آخذ إِلَّا رأس مالي وتلاوة عَائِشَة دَلِيْل عَلَى إثباتها العقَدْ الْأًوَّل وأن المنكر هُوَ الثَّانِيْ: وَلَوْ كَانَتْ إِنَّمَا أنكرته لكونه بيعا إِلَى العَطَاء كَمَا يَقُوْل الخصم لَمَّا أبقت الْأًوَّل

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي إِلَّاستذكار هَذَا الخبرلا يثبته أَهْل الْعِلْم بالْحَدِيْث وَلَا هُوَ مِمَّا يحتج بِهِ عِنْدَهم فامرأة أَبِيْ إِسْحَاقَ وامرأة أَبِي السفر وأم زَيْد بْن أرقم كلهن غَيْر معروفات بحمل الْعِلْم وفِي مثل هَؤُلَاءِ رَوَى شُعَبة عَنْ أَبِي هاشم أَنَّهُ قَالَ: كَانُوْا يكرهُوَن الرِّوَايَة عَن النِّسَاء إِلَّا عَن أَْزْوَاج النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدِيْث منكر اللفظ لَا أصل لَهُ لِأَنَّ إِلَّاعمال الصَالِحة لَا يُحِبّ طها إِلَّاجتهاد وإِنَّمَا يُحِبّ طها إِلَّارتداد ومحال أن تلزم عَائِشَة زَيْدا برأيا وتكفره باجتهادها هَذَا مَا لَا يَنْبَغِيْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015