رَقَبَةٍ} قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْتِقُ إِلاَّ أَنَّ أَحَدَنَا لَهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ تَخْدُمُهُ، وَتَسْعَى عَلَيْهِ، فَلَوْ أَمَرْنَاهُنَّ فَزَنَيْنَ، فَجِئْنَ بِالأَوْلادِ فَأَعْتَقْنَاهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله ِعَلَيْهِ وسلم: لأَنْ أُمَتَّعْ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالزِّنَا، ثُمَّ أُعْتِقَ الْوَلَدَ
وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا، إِنَّمَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله ِعَلَيْهِ وسلم، فَقَالَ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلانٍ؟ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ - مَعَ مَا بِهِ- وَلَدُ زِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، يَقُولُ: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}
وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ الْمَيِّت لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ مَاتَ، وَأَهْلُهُ يَبْكُوْنَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَبْكُوْنَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، يَقُولُ: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}
قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيْث صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. (?)
... وَعَنِ الْحَاكِمِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ فِيْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ فِيْ بَابِ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا (?) ثُمَّ قَالَ: وَسَلَمَةُ الْأَبْرَشُ يَرْوِيْ مَنَاكِيْرَ. (?)
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِيْ مُخْتَصَرِهِ: هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُوْدَاوُدَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ورُوِيَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَان الشَّامي برد بْن سنان عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ فِي إعتاق ولد الزنى لَيْسَ عَلَيْهِ من وزر أَبُويه شَيْء {لَا تزر وازرة وزر أُخْرَى} قَالَ: ورُوِيَ مَرْفُوْعًا ولم يَصِحُّ.
ثُمَّ أَخْرَجَ عَن إِسْحَاق السلولي ثَنَا إِسْرَائِيْل عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْس عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولد