58 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ» -[100]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَنَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ جُنُبًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ