52 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَجْنَبَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ، فَإِنَّ مَا بِهَا مِنَ الْحَيْضِ أَشَدُّ مِمَّا بِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا غُسْلَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَتَغْتَسِلَ -[94]- غُسْلًا وَاحِدًا لَهُمَا جَمِيعًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ