4 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله -[6]- عليه وسلم قَالَ: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا، وَالتَّسْلِيمُ -[7]- تَحْلِيلُهَا، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا -[8]- غَيْرُهَا، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلِّمْ» يَعْنِي فَتَشَهَّدْ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِنْ قَرَأَ -[9]- بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتُجْزِيهِ