244 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَدْخُلُ الْقَبْرَ إِنْ شَاءَ شَفْعًا، وَإِنْ شَاءَ وِتْرًا، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ