235 - مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ مُعْتَمِرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ -[57]-، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ حَمْلَ الْجَنَازَةِ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ، فَمَا زِدْتَ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ نَافِلَةٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ يَبْدَأُ الرَّجُلُ فَيَضَعُ يَمِينَ الْمَيِّتِ الْمُقَدَّمَ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَضَعُ يَمِينَ الْمَيِّتِ الْمُؤَخَّرَ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ فَيَضَعُهُ عَلَى يَسَارِهِ -[61]-، ثُمَّ يَأْتِي الْمُؤَخَّرَ الْأَيْسَرَ فَلْيَضَعْهُ عَلَى يَسَارِهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ