229 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: «يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ» -[37]- قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَكْرَهُ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَأْخُذُ، إِنَّ الرَّجُلَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ؛ وَكَيْفَ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا؟ وَيَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا؟