216 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَحِبَهُ سَنَتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَلَمْ يَرَهُ قَانِتًا فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَهُ. قَالَ: إِبْرَاهِيمُ: وَإِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ إِنَّمَا أَخَذُوا -[597]- الْقُنُوتَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَنَتَ يَدْعُو عَلَى مُعَاوِيَةَ حِينَ حَارَبَهُ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّامِ فَإِنَّمَا أَخَذُوا الْقُنُوتَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَنَتَ يَدْعُو عَلَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ حِينَ حَارَبَهُ " -[599]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ