203 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَقِفُ الْإِمَامُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيَدْعُو وَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ»